قرار وزير العدل رقم 1323 لسنة 1973
ببيان الأعمال التي تعتبر نظيرة لعمل أعضاء إدارة قضايا الحكومة (1)
وزير العدل
بعد الإطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة والقوانين المعدلة به؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 141 لسنة 1970 باعتبار عمل الموظفين الحاصلين على اجازة الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة؛
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛
قـــرر:
مادة 1- تعتبر الأعمال المبينة فيما يلي نظيرة لعمل أعضاء قضايا الحكومة:
(1) أعمال التحقيق والافتاء وابداء الرأي في المسائل القانونية، وإعداد العقود ومراجعتها، والقيام بالبحوث القانونية، وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي، التي يقوم بها لموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الاداري للدولة ومجلس الشعب والمؤسسات العاملة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
(2) أعمال الشهر والتوثيق التي يقوم بها الموظفون الفنيون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
(3) تدريس مواد القانون بالمعاهد العليا، والكليات العسكرية.
(4) الدراسات والابحاث النظرية والميدانية في مجال العلوم القانونية التي يقوم بها الباحثون والخبراء بمراكز البحث العلمي والهيئات الدولية.
(5) أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات التي يقوم بها ضابط الشرطة.
(6) أعمال القناصل ونوابهم.
(7) أعمال النيابة العسكرية المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية.
(
أعمال النيابة العامة والقضاء والافتاء والتشريع في الدول العربية.
(9) الأعمال الأخرى التي تنص القوانين على اعتبارها نظيرة للعمل القضائي.
مادة 2- يشترط لاعتبار الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة نظيرة لعمل أعضاء إدارة قضايا الحكومة أن يكون الاشتغال
بها بصفة اصلية بعد الحصول على إجارة الحقوق أو ما يعادلها.
مادة 3- يلغى قرار وزير العدل رقم 141 لسنة 1970 المشار إليه.
مادة 4- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 24 من رمضان سنة 1393 (20 أكتوبر سنة 1973)
فخري محمد عبد النبي