قرار وزير العدل رقم 96 لسنة 1963
باعتبار عمل بعض الموظفين نظيرا لعمل أعضاء
إدارة قضايا الحكومة(1)
وزير العدل
بعد الإطلاع على المادة 17 من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى لإدارة قضايا الحكومة بجلسته المنعقدة في 30 ديسمبر سنة 1963؛
قـــرر:
مادة 1- يعتبر عمل الموظفين المبينين فيما يلي نظيرا لعمل أعضاء إدارة قضايا الحكومة:
(1) الموظفين الفنيون المشتغليون أصلا وبصفة اصلية بالقانون في الوزارات أو المصالح أو الهيئات العامة أو هيئات الإدارة المحلية أو مجلس الامة أو المؤسسات العامة أو البنوك.
(2) من كان عمله الأساسي تدريس القانون في أحد المعاهد العالية.
(3) القناصل.
مادة 2- يشترط لاعتبار عمل الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة نظيرا أن يثبت اشتغالهم بالقانون بوجه رسمي من واقع ملف خدمتهم ومن وقت اشتغالهم بهذا العمل.
مادة 3- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
تحريرا في 15 شعبان سنة 1383 (21 ديسمبر سنة 1963)