هيئة الملكية العقارية والتوثيق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هيئة الملكية العقارية والتوثيق

منتدى لمناقشة امور تسجيل الملكيات الخاصة للافراد بالسجل العينى والشهر العقارى (هيئة الملكية العقارية والتوثيق)والتوثيق وكل مايخص التصرفات الناقلة للملكية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
تم فى هذا الاجتماع التأكيد على مبدأنا وانضمام بوابة الصعيد الى منطقة وسط وغرب الدلتا وتمخض عن هذا الاجتماع اعلان الجيزة والذى اقسمنا به ان نغير هذا النظام لكى ننال حقوقنا المشروعة وذلك فى اطار من الشرعية الدستورية والقانونية فنحن رجال قانون

 

 طلب لأعضاء مجلس الشعب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dr_mahdy




المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 07/09/2009
العمر : 43

طلب لأعضاء مجلس الشعب Empty
مُساهمةموضوع: طلب لأعضاء مجلس الشعب   طلب لأعضاء مجلس الشعب Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 21, 2009 12:17 am

مذكرة
قانون إنشاء هَيئة الملكية العقارية والتوثيق
(( هَيئة قضائية ))

معالى السيد الأستاذ النائب المحترم
تحية تقدير واحترام ،،
نشرف نحن الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أن نلجأ لسيادتكم وصورتكم التى تلازم عقولنا صورة المشرع والرقيب على أعمال الحكومة قول الحق كلمتكم ، لا يملى أحد عليكم قرارا ، ولا رقيب عليكم سوى رب العباد .
ونحن على ثقة كاملة فيما تبذُلونه من جهد صادق خلاق لرفع شأن هذا الوطن أملين من الله عز وجل أن تتبنوا مشروعنا هذا ، خاصة ونحن نتقدم بها في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية وفى ظل دولة المؤسسات وحرية الرأي والكلمة وسيادة القانون باعتباركم القناة الشرعية التي يمكن من خلالها إثارة وتحريك هذا المطلب .
نتقدم لسيادتكم نحن الأعضاء القانونيين بهذا المطلب نظراً لما تُمليه المصلحة العامة للبلاد من وضع الأمور في نصابها الصحيح وتوفير الأمن المادي والأدبي لأعضاء جهاز الملكية العقارية والتوثيق أُسوة بأعضاء الهيئات القضائية وتوفير الحصانات والضمانات لأعضاء هذا الجهاز ، بما يكفل لهم تأدية رسالتهم على أكمل وجه وبما يجعلها تحقق هدفها المنشود فى حماية الملكيات العامة والخاصة والمحافظة علي الثروة العقارية من أي اعتداء .
نحن الأعضاء القانونيين إذ نتقدم بهذا الطلب المرفق به مشروع متكامل لقانون إنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق ومذكرته الإيضاحية نؤكد أنة مطلباً جماعياً من جميع الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولنا في تأكيد أحقيتنا فى هذا المطلب العديد من الأدلة والأسانيد الدستورية والقانونية والسوابق التاريخية وتجارب الدول التي تقطع بالطبيعة القانونية القضائية المميزة لأعمالهم بما لها من حساسية بالغة وخطورة شديدة . مما يؤكد ضرورة اعتبار الجهاز القائم على هذه الأعمال يدخل وبحق ضمن تنظيم الهيئات القضائية .
وفى ذلك لن نطيل عليكم بتفصيلات أنتم على علم بها إنما نعرض لبعض النقاط التى تؤاذرنا فى هذا الطلب :
أولاً – طبيعة عمل العضو القانونى كمساهم فى سير العدالة.
من المقرر أن طبيعة العمل هي المعيار المُميز له والمُحدد لطبيعة الهيئة أو الجهة التي يتعين عليها القيام به ، وكان الجانب الغالب من أعمال الشهر العقاري تتسم بالطبيعة القضائية في ظل نظام الشهر بنوعيه – العينى والشخصى - أو التوثيق .
حيث يقوم العضو القانوني ببحث الطلبات المقدمة إليه والوقوف على تحقق الشرائط القانونية فيها من عدمه ، وإنزال حكم القانون عليه بقبول الإجراء أو رفض ذلك . وهو فى ذلك القرار يتعين عليه الإلمام بجميع التشريعات والقوانين بصفة عامة وأخصها القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية قانون الإثبات ، قانون الأحوال المدنية قانون الرى ، قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ، وقوانين تملك الأجانب ، وقانون التمويل العقارى والقانون التجاري وقوانين المرور وقانون التخطيط العمرانى ..... وغيرها .
َأضف لذلك أن جانب كبيرا من عمل الأعضاء القانونيين يخضع للسلطة التقديرية والاقتناع الذاتي للعضو فالشهر العقاري علم وعمل ومجال خصيب لاختلاف وجهات النظر بين الأعضاء في المسائل المعروضة وانتهائهم في النهاية إلى القرار الذي يرونه الحق في ضوء القانون وما يستقر فى عقيدتهم من أنه الحق.
ولذلك صور تنطق نعرض منها على سبيل المثال لا الحصر :

1) سلطة مكتب الشهر فى تحقيق الملكية المكتسبة بوضع اليد واسنادها لصاحب الحق فيها عملا بالمادة 23 مكرر من قانون الشهر العقارى .
جج
2) سلطة الشهر العقارى فى المفاضلة بين المحررات المتناقضة وإثبات الحقوق فى صحيفة الوحدة باسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراستها عملا بالمادة 14 من قانون السجل العينى .
3) ) إثبات الحقوق فى صحف الوحدات العقارية . عملا بالمادتين 1 ، 37 من قانون السجل العينى .
4) سلطة التحقق من صحة العقود من توافر أهلية المتعاقدين ورضائهم عملا بالمادة 2 من قانون التوثيق
من جماع الصور السابقة وغيرها الكثير والكثير ، لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الذى تساهم به مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى سير العدالة فضلا عن تلقيها عن القضاء عبء قضائى وقانونى كبير ، وهو شرط إسباغ وصف الهيئة القضائية على الهيئة التى تقوم بهذا الدور .. على النحو الذى اعترفت به على استحياء على التفصيل المبين فى البند التالى .
ثانيا – الأعمال التشريعية التى ساوت بين الأعضاء القانونيين ونظرائهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى .
إن الطبيعة القانونية للعضو الفنى والتى ترقى به إلى أن يكون ضمن أعضاء الهيئات القانونية ليس سندها الوحيد طبيعة عمله وإن كان المتتبع للقرارات الوزارية وهذا ليس بالقول المرسل بل نقدم لعدلكم أكثر من سند ذهب على استحياء فى حين كان ينبغى عليه أن يمضى بقوة ، على التفصيل التالى :
1) قرار وزير العدل رقم 1323 لسنة 1973 .
2) قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 .
3) قرار وزير العدل رقم 96 لسنة 1963 .
4) قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية . [ المنشور بالوقائع المصرية عدد 248 فى 3 نوفمبر 1973]
5) المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 114 لسنة 1946
وقد أجمعت هذه الأعمال التشريعية على اعتبار الأعمال الشهر والتوثيق التى يقوم بها الموظفون الفنيون – القانونيين – بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق نظيرة للعمل القضائى وعمل أعضاء هيئة قضايا الدولة .

ثالثاًً: الأحكام القضائية :
إن أحكام القضاء درجت على إصباغ الصفة القضائية على الأعضاء القانونيين مرحبة بانضمامهم فى صفوف القضاء.
إذ قضى بان (( من حيث أنه تأسيساً على ما تقدم يجوز تعيين الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق قضاة من الدرجة الثانية أو من الدرجة الأولى متى قد استوفوا المدد المبينة بالفقرة(هـ) من المادة (الثالثة) من قانون استقلال القضاء والفقرة (د) من المادة (الخامسة) من القانون المذكور دون بحث نوع العمل الذي يقومون به مادام أنهم قد اعُتبروا من النظراء وهو ما إضطرد عليه العمل )) .[ القضية رقم 655 / 1216 قضاء إداري مجموعة مجلس الدولة لإحكام القضاء الإداري – السنة السابعة القضائية ، ورقم 1181 لسنة 6 القضائية جلسة 19 من مايو 1953 ]
رابعا ً: الوضع فى التشريعات المقارنة .
قد أخذت غالبية التشريعات المعاصرة على عاتقها إضفاء الحماية القانونية لأعضاء جهاز الملكية العقارية باعتبارهم ضمن الهيئات القضائية ، بأن منحتهم الضمانات والحصانات التي تكفل لهم أداء رسالتهم بكامل الحيدة والشرف والنزاهة . نذكر فى هذا المقام على سبيل المثال ( إنجلترا- ألمانيا – السويد – سوريا - لبنان –الكويت – السودان )
خامساً :تشكيل مصلحة الشهر العقارى على نحو يماثل تشكيل الهيئات القضائية .
أيضا فإننا لا يفوتنا فى هذا المقام أن نشير إلى وجود اعتراف ضمني من المشرع بالصفة القضائية لهذه الهيئة وهو ما أكده القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، فقد راعى المشرع في هذا القانون تشكيل على غرار تشكيل الهيئات القضائية ، إلا أنه لم يُقرن ذلك بأية ضمانات تقرر للأعضاء القانونيين تبعث فى قلوبهم الطمأنينة حين يصرون قراراتهم.
حيث أخضعهم لنظام التفتيش الشخصي ، وكذلك نص على تشكيل مجلساً أعلى للشهر ع ، كما قسم الوظائف بهذه المصلحة إلي فنية (قانونية ) ووظائف إدارية ووظائف كتابية على نسق تقسيم الوظائف بالنسبة للهيئات القضائية . وقرر أن يكون تعيين أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والأمين العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية ، وُيعين باقي الأعضاء بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للمصلحة وحلف اليمين أسوة بأعضاء الهيئات القضائية وبذات صيغة اليمين ، فإن هذا القانون اعترف بالوضع الخاص للأعضاء القانونيين حيت فرق في جل نصوصه بين العضو القانوني والموظفين وهي تفرقه تقطع بإرادة المشرع إخراج الأعضاء القانونيين من الوضع الوظيفي العادى إلى الوضع ذو الصبغة القضائية .
ويذكى الطبيعة قضائية أعمال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ما تطلبه القانون من ضرورة أن يحلف الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثق يمينا قانونية أمام السيد المستشار وزير العدل قبل مباشرتهم لمهام وظيفتهم الجسام أسوة بأعضاء الهيئات القضائية وبذات صيغة اليمين .
سادساً - نتمسك بإعمال مبدأ المساواه .
وكان هذا المبدأ وحسبما استقر عليه الفقه وقضاء المحكمة الدستورية العليا هو منع التفرقة والتمييز بين الأفراد المتساوين أصلا من حيث مخاطبة القواعد القانونية الموضوعية لهم إيجابا وسلبا ، وذلك عند توافر شروط تطبيقها الموحد عليهم بواسطة كل من السلطات العامة تشريعية كانت أم تنفيذية أم قضائية .
ونضيف فى ذلك أن الالتزام بالمساواة ليس تفضلا من الدولة ولكنه واجب عليها ، عملاً بالمادة ( 1/1 ) من الدستور على أن (( جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة )) .
كما جرى نص المادة ( 40 ) على أن (( المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك )) .
وجرى أيضاً نص المادة ( 73 ) على أن (( رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية .. )) .
لما كان ذلك ، وكان التشريع المصرى وقف عند حدود القرارات الوزارية دون أن يتبعها بتنظيم تشريعى متكامل يضع هؤلاء الأعضاء فى مكانهم المناسب بين أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية .. رغم توافر كافة الشرائط الواقعية والقانونية المميزة لعمل الهيئات القضائية فى أعمالهم ، يكون قد تنكب مبدأ المساواة الذى هو التزام على عاتق الدولة بكامل سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية .

أخيرا – هل يكون رجل القانون فى الشهر العقارى القانونى الوحيد فى مصر الذى لا يكفل له المشرع ضمانات الحيدة والاستقلال .
إن رجال القانون فى مصر على خلاف طوائفهم والهيئات التى تضمهم وهم رجال القضاء بأنواعه ، أعضاء النيابة الإدارية ، أعضاء هيئة قضايا الدولة ، أساتذة القانون بالجامعات المصرية ، الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والقطاع العام ، المحامون ، قد كفل المشرع لهم القانون المنظم لعملهم متوخيا فيه أن يضع لهم من النصوص ما ضمن لهم القيام بالدور المناط بهم تحقيقه فى حيدة واستقلال .. عدا أعضاء الشهر العقارى .
فهل لهذا التمييز سب ولتلك التفرقة مبرر .

وختــامــــاً
إن الدور المناط بمصلحة الشهر العقارى القيام به من الجسامة بمكان ، والوظيفة الاجتماعية التى تؤديها فى خدمة المجتمع تلقى بظلالها على كافة صور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، فهى جسر الأمان لكل مالك ومتصرف .. فلسناً بمبالغين فى قولنا أن استقرار الملكية وتحقيقها كعنصر من عناصر الثروة القومية في المجتمع من شأنه أن يحقق الأمان والاستقرار لأفراد الشعب .وهى أمانة حملناها على عاتقنا لسنا بمفرطين فيها ولا متخاذلين عنها أبداً .

وكانت تلك الأمانة وهذا العبء يوجبا على الدولة فى ضوء سعيها الدؤوب فى تمكين كيانها من الاستقرار ودفع اتجاهاتها صوب تحقيق مجال أوسع من الأمان ، أن تكفل للهيئة الموكل إليها هذه الوظيفة ضمان الاستقلال ، ولأعضائها الضمانات اللازمة التى تمكنهم من أداء عملهم بحيدة واطمئنان .. وما يتأتى ذلك إلا بإسباغ وصف الهيئة القضائية عليها بما يحمله هذا الوصف من ضمانات تشريعية ودستورية .
الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
طلب لأعضاء مجلس الشعب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
هيئة الملكية العقارية والتوثيق :: الفئة الأولى :: القوانين الخاصة بعمل هيئة الملكية العقارية والتوثيق-
انتقل الى: