بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابه أجمعين
أم بعد
نحن الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق قد ألينا على أنفسنا مهمة انشاء هيئه بحث وتحقيق الملكية العقارية هيئة قضائيه قوامها ضبط وتوفير الحمايه القانونيه للملكيات العقاريه والمنقوله ومنع اغتصابها باعتبارها وظيفة اجتماعيه وعنصر من عناصر الثروة القوميه فى المجتمع ولما كان بصدور القانون 25 لسنه1976 الخاص بتنظيم الشهر العقارى. فقد جعل عمل أعضاء الشهر العقارى لا يقتصر على مجرد إجراء إدارى بحت، لا يدخل فى سلطانهم التحقق من صحة المستندات المقدمه للشهر والفصل فى كل ما يتعلق بهذه الصحه. حيث أضيف بهذا القانون بندأ بالماده السادسه من القانون رقم 114 لسنه1946 بقولها
قيام مكاتب الشهر العقارى بمراجعة المحررات المقدمه للشهر بعد التأشير على مشروعيتها بالصلاحيه للشهر من المأموريات المختصه
كذا بصدور القانون رقم142 لسنه 1964 الخاص بتنظيم السجل العينى بما له من مبدأ القوه المطلقة للقيد بالسجل العينى والذى يقوم على مفهوم أن الشهر لم يعد نظاما شخصيا ولم يعد العضو الفنى بمصلحه الشهر العقارى مجرد موظف إدارى يثبت ما يملى عليه بل هو يراجع كافه المستندات مما جعل للتسجيل فى القانون المصرى كالقانون الالمانى سوءا بسواء وكما هو معمول به فى بعض البلاد العربيه الاقل منا تحضرا ومكانه فى تطبيق صحيح القانون مثل السودان والكويت وليبيا وغيرهم
مما يعنى ذلك ان الذى يقوم بالقيد فى السجل العينى له صفه قضائيه لذا يجب ان يعامل الاعضاء القانونيين بمصلحه الشهر العقارى والتوثيق معاملة القضاة من حيث المرتبات والضمانات والحصانات التى تؤهلهم فى إنهاء وإتخاذ الإجراءات دون ضغط أو مجاملة أو تعسف من جهة الإدارة
من جهة أخرى فان القاضى يحل محل الموثق فى التصديق على محاضر الصلح المبرمه بشأن دعاوى الصحه والنفاذ المنتهيه صلحا وكذا يحل الموثق محل القاضى فى إضفاء الصيفه التنفيذيه على العقود وتكون ملزمه للجهات التى يناط بها التنفيذ ذلك بأن طبيعه أى عمل هى المعيار الوحيد لبيان صفة من يناط به القيام بهذا العمل والقول بغير ذلك لا يعتبر خلطا للأوراق فحسب بل يعتبر عدوانا دستوريا على مبدأ الفصل بين السلطات وهو أحد المبادىء الجوهريه فى جميع الدساتير بما فيها الدستور المصرى.
كذا لقد أصبح لفظ الجهات المعاونه لجهات القضاء لفظا لا مدلول له بالنسبه للشهر العقارى وفى جميع المناسبات يتم تعديد الجهات المعاونه للقضاء دون الشهر العقارى فان كان ذلك انما يدل على الاعتراف الضمنى بان الشهر العقارى ليس من الجهات المعاونه بل هو جهة مستقله لها سيادتها القانونيه
*****************************************
وليس كما ورد نص الماده الثانيه من القانون80 لسنه1976 الذى نقول بعدم دستوريتها فيما نصت عليه من اعتبار مصلحه الشهر العقارى والتوثيق ضمن الجهات المعاونه للهيئات القضائيه وعدم ادراج تلك المصلحه ضمن الهيئات القضائيه المنصوص عليها فى البند أولا من الماده السالفه الذكر ذلك ان الماده 167 من الدستور المصرى1971 قد أناطت بالقانون تحديد الهيئات القضائيه ومفهوم ذلك ان القانون المخالف مصابا بعوار عدم الدستوريه .الامر الذى يعدمه حال الحكم بعدم الدستوريه لان المبدأ الدستورى هذه طبيعه العمل هو المحدد لصفة العامل وأن خلاف ذلك يعتبر عدوانا دستوريا.
والذى لا يجعل مجالا للشك ان لابد وأن تكون مصلحة الشهر العقارى هيئة قضائيه مستقله بحكم الدستور والقانون والسوابق التاريخيه وكذا طبيعة العمل القانونى الصرف والتى تقوم عليه مصلحة الشهر العقارى
وكذا من طبيعة حلف اليمين وكذا من حيث الشروط التى لابد أن تتوافر فى شغلها منه مثل عضو الهيئات القضائيه ليس فقط كهيئة قضايا الحكومه أو النيابه الاداريه بل ايضا مجلس الدوله والنيابه العامه
*****************************************
ويحضرنا أن الاعمال التى يقوم بها الموثق فنيه او قانونيه شهرا وتثيق تعتبر من الاعمال المناظره التى يقوم بها عضو هيئة قضايا الدوله وذلك وفقا لقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1323 لسنه1973
*******************************************
لقد أصبح الشهر العقارى الأن يعتمد على ركيزه كبيره من ذوى الخبرات العلميه التى لا تتوافر إلا فى عضو مجلس الدوله. فأصبح الشهر العقارى لا يقوم بتعين الاعضاء القانونيين إلا من كان حاصلا على مؤهل يعادل الماجستير أو الدكتوراه، فأصبح الان لا يخلو مكتب من مكاتب المصلحه من نسبة تتعدى 60 بالمائة من تلك المؤهلات والباقى حمله الليسانس فى القانون
*********************************************
ومن الطريف ان هيئة النيابه الاداريه طالبت بأن تكون هيئة قضائيه مستقله بعد أن كانت تتبع رئاسه الوزراء من قبل وأن يكون الرئيس الاعلى لها من بين اعضائها وألا يكون من أعضاء القضاء وكان سندهم فى ذلك مصلحة الشهر العقارى كذا استدلت إدارة قضايا الدولة بنفس المفهوم الذى يجعلم تابعين لهيئة مستقلة عن وزارة العدل ومثلهم فى ذلك مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
******************
وبناء على ما سبق
نحدد مطالبنا
******************
1. تحويل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إلى هيئه قضائيه مستقله بما يتبع ذلك
2. عدم جواز تأديب الأعضاء إلا من خلال مجلس الهيئه
3. مبدأ حظر التدخل الفنى فى العمل القانونى للأعضاء وهو ما يوجب الاستقلال القانونى
4. توفير مقرات ملائمة للأعضاء والمتعاملين مع الهيئه وتوفير الأمن المناسب
5. إنهاء المكاتب الملاكى فى كل نادى أو قريه يوجد منها وزير أو مساعد وزير
6. الرعاية الصحية الشاملة للأعضاء وأسرهم أسوة برجال القضاء
7. تفعيل دور النادى وإنشاء مقرات له على مستوى الجمهوريه
8. الحصول على يوم اجازه مدفوع الأجر والإضافى بخلاف الجمعه
9. زيادة المرتبات والإضافى والحوافز زيادة تجعل العضو يعمل بعيدا عن أى مغريات
10. العمل الرسمى والإضافى يبدأ بميعاد الثامنه والربع وينتهى فى الثالثه عصرا
11. لابد من توفير سيارات لنقل الاعضاء من مكان معلوم للقضاء على مشكلة التأخير وما يسببه من حرج
12. توجية ميزانية معلومه من صندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى لتحديث مكاتب الشهر العقارى وكفانا مساهمه فى بناء أحدث المقرات للمحاكم والمكيفات التى امتلأت بها مكاتب المحاكم وخروج زملائنا من المبانى المأجورة المهددة بالسقوط وتحت السلالم.
الأمر متروك لكم ولأولى الأمر ونفوض أمرنا لله وحسبنا الله ونعم الوكيل